بسبب حادث سير مروع مطالبات بتعديل قانون العقوبات المصري

2021.12.15 - 12:48
Facebook Share
طباعة

تسبب حادث مقتل 4 طلاب في الشيخ زايد إحدي مناطق القاهرة، في حالة من الجدل والغضب بين الرأي العام في مصر، حيث قتل الطلاب في حادث سير بسبب الرعونة والسرعة الجنونية لنجل رجل أعمال شهير يقود سيارة فارهة.

الأمر الذي دفع خبراء القانون يطالبون الجهة التشريعية في مصر بتعديل المادة 338 من قانون العقوبات المصري لاسيما فقرتيها الأولى والثانية بأن تكون عقوبة الحبس "وجوبية" وليست "جوازية"، باعتبار أن مثل هذا الحادث لن يكون الأخير، طالما أن القانون مازال قاصرا لا يستطيع مواجهة هذا النوع من الجرائم بحزم شديد وعلى مستوى لائق فينتهي الأمر بـ"جنحة قتل خطأ" + "حبس سنة" للمتهم، ثم محاولات تصالح مع أهل المجني عليهم يضطرون بعدها للموافقة إما بسبب الضغط أو بسبب اليأس أو بسبب أن المحكمة ستستمر 4 أو 5 سنوات تنظر دعوى التعويض ثم تمنح الأسرة 150 الف جنيه تعويض، ولا يستطيع صاحب الحق – أهلية المجنى عليهم – صرف المبالغ إلا بعد مرور 10 سنوات.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى قد قرر إحالة المتهم "كريم الهوارى"، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامه بإحراز جوهرٍ مخدِّر بقصد التعاطى وتسببه خطأً فى موت أربعة؛ نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بتجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ قيادته سيارته بمنطقة الشيخ زايد تحتَ تأثير مادة مُخدّرة وأخرى مُسكرة، وما ارتبط بالواقعة من جُنحٍ أخرى.

ودعا خبراء قانون أعضاء مجلس النواب بالتصدي الفوري من خلال تشريع يمنح نيابة المرور بإصدار قرار فوري بسحب الرخصة فورا من سائق أي مركبة متعاطي للمخدرات أو ثبت بالتحليل الفوري العشوائي ذلك، وهذا القرار يكون لمدة محددة تراها النيابة المختصة مثلا 6 شهور أو سنة، ويطبق فوراَ ولا يرفع إلا بتقرير من لجنة طبية بعدم وجود آثار المخدر أو المسكر في الدم، وإلا فيجدد القرار، وفى المرة الثالثة منع نهائي من القيادة، ومن حق الصادر بشأنه القرار يتظلم منه أمام قاضى الأمور المستعجلة خلال 10 أيام من القرار إذا رأى في ذلك ظلم له.

وأضافوا في حالة قيادة السيارة أو المركبة بالرغم في صدور أمر المنع تكون العقوبة الحبس سنة مع النفاذ أو الغرامة بحد أدنى 100 ألف جنيه مع التشدد في حالة العود وهذا بخلاف أي عقوبة مقررة أخرى، ليكون الأساس التشريعي هو جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر على الرغم من منع القيادة لمدة معينة.

وتنص المادة 238 من قانون العقوبات المصري بالآتي: "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 1