مصارف لبنانية تحتال على المودعين.. و تنتهك السرية المصرفية

وكالة أنباء آسيا-غنوة طعمة

2020.12.10 - 01:44
Facebook Share
طباعة

 
بدأ الحديث مؤخراً عن قيام العديد من المصارف بإقفال حسابات عملائها وإجراء إيداعات بأرصدتهم لدى بعض كتاب العدل بموجب شيكات مصرفية، ما يعد ضربة موجعة أخرى للكثير من اللبنانيين الذين وجدوا أنفسهم عرضةً لتدابير قاسية من جانب المصارف أفقدتهم أي قدرة على الصمود، في وقت يئن فيه المواطنون تحت وطأة الأزمة المعيشية الخانقة، ويعانون الأمرّين في تأمين حاجياتهم الأساسية.
(م.ك)، صيدلاني رفض الإفصاح عن اسمه، قال إنه تعرض لمثل هذا التدبير مع المصرف الذي تعامل معه لسنوات طويلة، وأعطاه كامل الثقة عندما قرر إيداع أموال كان قد ورثها عن والده، وهي ثمن أرض باعها.
 يقول: "صدمت عندما أبلغني البنك أنه أقفل حسابي لديه، وأودع الرصيد لدى كاتب العدل بموجب شيكات مصرفية".
مضيفاً: "هذا التصرف دفعني إلى توكيل أحد المحامين الذي أكد لي أن هذا التدبير الذي تقوم به المصارف يعتبر حسب قانون النقد والتسليف، وحسب السرية المصرفية، مخالفاً للقانون، لأنه لا يحق لأي شخص؛ حتى لكاتب العدل أن يطلع على المعلومات السرية بين المودع والمصارف، وهو نوع من أنواع الاحتيال، بمعني آخر هو سرقة لما تبقى من أموال المودعين وذلك بطريقة لا تعتبر قانونية بكل المعايير".
ويرى الصيدلاني أن تقدم عليه المصارف حالياً يتم تحت غطاء السلطة السياسية، وعلى القضاء التحرك السريع تجاه هذه التدبيرات الكيدية من جهة المصارف بحق المودعين، بالإضافة إلى أن هذه المؤامرة تحصل بين أصحاب المصارف الرأسماليين وبين حاكم مصرف لبنان والسلطة السياسية، لسلب ما تبقى من أموال لدى العملاء، خاصةً وأننا نقترب من الاحتياط الإلزامي الذي لا ينبغي أن يمس أبداً، وهو يشكل 15% من أموالنا كمودعين ومصدر أمان لنا".
من جهته، يشرح المحامي محمد جعفيل في تصريحات خاصة لوكالة أنباء آسيا، التفاصيل المتعلقة بهذه الإشكالية، فيقول: "تحت وطأة مطالبة المواطنين الحصول على ودائعهم نقداً، لجأت بعض المصارف في الآونة الأخيرة إلى إغلاق العديد من الحسابات المصرفية تعود لعملائها بالدولار الأميركي، عبر توجيه كتاب منظم بواسطة كاتب العدل يعلم فيه العميل بأنه قرر نتيجة انعدام الثقة واتضاح نوايا مبيتة للإضرار بمصالح المصرف، أنه قرر إغلاق حساباته لديه".
ويضيف جعفيل: "لم يكتف المصرف بذلك، بل ويرفق بكتابه شيكات مصرفية بكافة الأرصدة العائدة للعميل، معتبراً ان ذمته بريئة، طالباً منه الحضور إلى دائرة حضرة كاتب العدل لقبضها واستلامها".
مضيفاً أن "المصرف المذكور فاته أنه يخالف بذلك أبسط القواعد القانونية والنصوص مرعية الإجراء، لجهة انتهاكه قانون السرية المصرفية، بل وأقحم معه كتّاب العدل وكل من يعمل في دائرته من مستخدمين بهذا الخصوص، وكل من اطلع على هكذا كتاب منظم".
ويشير المحامي إلى أن "المصرف، وإضافة لما أصاب العملاء سابقاً من ضرر مادي، جاء بهذا التدبير الذي يشكل تحايلاً على كافة القوانين، مودعاً شيكات مصرفية، مع علمه الأكيد أن هكذا شيكات لا تشكل القيمة الفعلية لما للعميل بذمة المصرف المذكور، وبذلك يكون المصرف من خلال إقدامه على هكذا تصرف نسف فعلياً قانون السرية المصرفية، وأكد على الاستنسابية واللاأخلاقية في طريقة التعاطي مع المودعين"، معتبراً أن "المصارف ذاتها التي ترفض استيفاء دفعات القروض عبر عمليات العرض الفعلي والإيداع، تلجأ لاعتماد الطريقة ذاتها للتخلص من ودائع عملاءها".
ويى المحامي جعفيل إن "قانون السرية المصرفية يشمل كافة علاقات المصرف مع عملائه، وهذا ما تؤكده المادة /2/ من قانون سرية المصارف التي تنص على أنه -لا يجوز للمصرف إفشاء ما يعرف عن أسماء الزبائن وأموالهم والأمور المتعلقة بهم لأي شخص، فرداً كان أم سلطة-".
مؤكداً أن "إقدام المصرف على انتهاك السرية المصرفية عبر هكذا سلوك، يخالف المادة /8/ من القانون الصادر في 3/9/1956، خاصةً أن كاتب العدل وكافة مستخدميه ليسوا في عداد الأشخاص المسموح لهم بالاطلاع على هذه السرية، عدا مخالفة المادة /203/ من قانون النقد والتسليف، ولا يمكن كشف هذه السرية المصرفية إلا بأمر قضائي، أو من خلال المحكمة بمعرض وجود نزاع قضائي، وفي حدوده الدنيا وفق ما يتطلب هذا النزاع".
ويقول جعفيل إن "الاستنسابية والتعسف الراهنين يستندان فعلياً إلى النوايا المبيتة والواضحة لدى المصرف بضرورة التخلص من الحسابات والودائع الدائنة بالدولار الأميركي بأي طريقة، حتى لو كانت طريقة ملتوية تتضمن افتراءات وتعسفاً وتحايلاً على القانون".
لذلك، ومن باب النصيحة القانونية، يدعو جعفيل كل عميل يتعرض لهكذا نوع من التصرفات، إلى اللجوء مباشرة لتقديم مراجعة قضائية موضوعها إبطال عملية العرض والإيداع أمام المحكمة صاحبة الاختصاص سنداً للمادة
/824/ أ.م.م. على ما حرفيته -على المدين، تحت طائلة سقوط الآثار المترتبة على العرض والإيداع أن يتقدم ‏خلال عشرة أيام من تاريخ تبلغه رفض الدائن بدعوى لإثبات صحة العرض والإيداع، ويكون للدائن خلال عشرة أيام من تاريخ صدور رفضه أن يتقدم بدعوى لإثبات بطلان‎ ‎العرض والإيداع.
مضيفاً إن "الدعوى التي تقام لإثبات صحة العرض والإيداع أو لإبطاله تقدم وفق القواعد الموضوعة لإقامة ‏الدعاوى، ويجوز تقديم هذه الدعوى بطلب طارئ في دعوى أصلية وفق الأصول المتعلقة بالطلبات الطارئة، إضافة إلى تقديم دعوى أمام حضرة قاضي العجلة، لإلزام المصرف بإعادة فتح الحساب فوراً تحت طائلة غرامة إكراهية رادعة".
 
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 9 + 8