لبنان يضع ضوابط جديدة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية

2026.09.10 - 09:16
Facebook Share
طباعة

إطار موحد
أقرت وزارات الداخلية والبلديات، والأشغال العامة والنقل، والطاقة والمياه، في لبنان إطاراً موحداً لتنظيم تركيب أنظمة الطاقة الشمسية التي تقل قدرتها الإنتاجية عن 1.5 ميغاوات، من خلال قرار مشترك يحدد آلية تقديم الطلبات والشروط الفنية والإدارية والمهل اللازمة للحصول على الموافقة.
ويأتي القرار الصادر في 9 أيلول 2026 بهدف تنظيم عمليات تركيب الألواح وضبط معايير السلامة والمواصفات الهندسية، إلى جانب تحديد مسؤوليات الجهات المعنية وأصحاب العقارات والمهندسين المشرفين على التنفيذ.

اقرأ أيضاً: أساتذة لبنان إلى الشارع.. موازنة 2027 تشعل التصعيد


آلية التقديم
بموجب القرار، يتعين على صاحب العلاقة تقديم طلب تركيب الألواح إلى البلدية المختصة، أو إلى القائمقام في البلدات التي لا توجد فيها بلدية، مرفقاً بالمستندات المطلوبة.
وتشمل المستندات إفادات موقعة من مهندس إنشائي ومهندس كهربائي أو كهروميكانيكي مسجلين في نقابة المهندسين، إضافة إلى النماذج والمخططات الهندسية المحددة ضمن شروط الطلب.

اقرأ أيضاً: من المولدات إلى الأسعار.. إنذار اقتصادي في لبنان


موافقة المالكين
في حال تركيب الألواح على الأقسام المشتركة في الأبنية، يشترط تقديم خريطة توضح موقع التركيب وكيفية توزيع مساحة السطح بين المالكين، إلى جانب موافقة جمعية المالكين.
وفي حال عدم وجود جمعية، يتطلب الأمر موافقة 75% من المالكين، مع الحفاظ على حقوق جميع المالكين. أما إذا كان مقدم الطلب مستأجراً أو شاغلاً للعقار، فيتعين عليه الحصول على موافقة المالك.


حدود الارتفاع
فرض القرار قيوداً محددة على ارتفاع الألواح فوق أسطح الأبنية.
ففي الأبنية التي يقل ارتفاعها عن 15 متراً، يجب ألا يتجاوز ارتفاع الألواح ثلاثة أمتار عن مستوى السطح الأخير، بينما يسمح بارتفاع يصل إلى 4.5 أمتار في الأبنية التي يزيد ارتفاعها على 15 متراً.
كما يحظر تركيب الألواح فوق قفص السلم.


شروط الأرض
أما الأنظمة المقامة على الأرض الطبيعية، فيجب ألا يتجاوز ارتفاع سطح الألواح الأعلى مترين، في حين يجب ألا يزيد ارتفاع سطحها الأدنى على 40 سنتيمتراً فوق مستوى الأرض.
كما يشترط تركيب الألواح بزاوية ميل مناسبة لضمان الاستفادة من أشعة الشمس.
ويعتبر أي تجاوز للارتفاعات والأبعاد المحددة منشأة معدنية تخضع لأحكام قانون البناء والأنظمة النافذة.


مهلة 15 يوماً
حدد القرار مهلة 15 يوماً للبلدية أو القائمقام للبت في طلب التركيب، تبدأ من تاريخ تسجيل الطلب أو استكمال المستندات المطلوبة.
وفي حال رفض الطلب، يجب إبلاغ صاحب العلاقة بالأسباب. أما إذا انقضت المهلة من دون صدور قرار، فيُعتبر الطلب مقبولاً حكماً، ويحق لصاحب العلاقة بدء أعمال التركيب بعد تسديد الرسوم البلدية المستحقة.


مخالفات البناء
لا يجوز منح الموافقة لتركيب الألواح في العقارات التي توقفت فيها الأعمال بسبب مخالفة بناء أو لأي سبب آخر، إلا بعد إزالة المخالفة أو تسوية وضع العقار وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
ويأتي هذا الشرط ضمن مساعي ربط توسع استخدام الطاقة الشمسية بالالتزام بأنظمة البناء والسلامة العامة.


مسؤولية المهندسين
ألزم القرار المهندسين المشرفين على التنفيذ، بعد انتهاء الأعمال، بتقديم إفادة نهائية تؤكد صلاحية النظام المركب للاستخدام ومطابقته لشروط السلامة العامة.
كما أوكل إلى قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية مهمة ضبط المخالفات الناتجة عن عمليات التركيب التي لا تتوافق مع الأحكام الجديدة.


مهلة سنة
منح القرار صاحب الموافقة مهلة سنة واحدة لإنجاز عملية تركيب الألواح، اعتباراً من تاريخ تبليغه بالموافقة.
وفي حال عدم تنفيذ التركيب خلال هذه الفترة، تعتبر الموافقة كأنها لم تكن، ما لم يتقدم صاحب العلاقة بطلب جديد وفق الإجراءات المعتمدة. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 9