أصدرت محافظة دمشق، يوم السبت، توضيحاً رسمياً بشأن القرار رقم (311م.ت) المتعلق بتنظيم مهنة بيع المشروبات الكحولية، في ظل الجدل الواسع الذي أثاره القرار.
وقالت المحافظة في بيان إن القرار يهدف إلى ضبط الأمن والاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي والآداب العامة، مؤكدة أنه لا يتدخل في الحريات الشخصية للمواطنين وأنه "تنظيمي بحت تحت سقف القانون".
وأكدت المحافظة أن القرار ليس استحداثاً جديداً، بل تنظيم لقرارات وقوانين سابقة تعود لعقود، من بينها المرسوم التشريعي 180 لعام 1952، والقرارات رقم 34/1998، و46/2010، و38/2013، و41/2018، التي تنظم عمل محال بيع المشروبات الكحولية. وأضافت أن تحديد المسافة بين المحال ودور العبادة والمدارس معمول به منذ العام 1952، ويُراعى فيه خصوصية الأحياء ذات الغالبية غير المسلمة، إضافةً إلى ضرورة موافقة سكان الجوار قبل منح الترخيص.
وأوضحت المحافظة أن القرار جاء استجابة لشكاوى المواطنين بشأن الإزعاج والفوضى التي تسببها بعض النوادي والملاهي الليلية والمحلات غير المرخصة، إضافة إلى بيع المشروبات للقصّر، مشيرة إلى أن القرار لم يشمل الفعاليات المرخصة لدى وزارة السياحة مثل الفنادق، وسيتم النظر في المطاعم السياحية الخاصة بالتنسيق مع الوزارة.
وقدمت المحافظة اعتذاراً لأهالي مناطق باب توما والقصاع وباب شرقي "عما أسيء فهمه من القرار"، مؤكدة أنها ستعيد النظر في هذه المناطق بما يضمن احترام مكونات العاصمة الثقافية والاجتماعية.
وأضافت المحافظة أنها ستنظم مهنة بيع المشروبات الكحولية خلال مدة ثلاثة أشهر وفق القرارات والأنظمة السابقة، داعية المواطنين إلى متابعة القرارات من مصادرها الرسمية وتجنب الانجرار وراء الشائعات، مشيرة إلى أن أبوابها مفتوحة عبر مديرية المجالس المحلية والعلاقات العامة.