سوريا تحدد آليات منح الجنسية للأكراد

2026.02.20 - 11:21
Facebook Share
طباعة

أصدرت وزارة الداخلية السورية اليوم الجمعة القرار رقم /144/م، الذي يحدد التعليمات التنفيذية لمنح الجنسية السورية للمواطنين الأكراد المشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026.
وقالت وسائل إعلام محلية إن القرار، الصادر عن وزير الداخلية المهندس أنس خطاب، يستند إلى أحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026 وإلى الإعلان الدستوري الذي يكفل حقوق المواطنة ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين، ويهدف إلى معالجة الأوضاع القانونية للمواطنين الأكراد بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاندماج الوطني.
يشمل القرار إجراءات تقديم الطلبات، حيث يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على الجنسية تقديم طلب فردي أو عائلي مرفقًا بالوثائق القانونية التي تثبت تواجدهم داخل الأراضي السورية، مثل إيصالات الكهرباء والمياه أو وثائق تسجيل الأبناء في المدارس كما تم تحديد مراكز استقبال الطلبات في المحافظات: دمشق، حلب، الرقة، دير الزور، والحسكة، مع تشكيل لجان متخصصة في كل مركز لدراسة الطلبات وفق آليات محددة تتضمن المقابلات الشخصية، وأخذ بصمات الأصابع، والتدقيق في المستندات.
تتولى لجنة مركزية الإشراف على عمل اللجان الفرعية والمراكز، والبت في الاعتراضات المقدمة خلال 15 يومًا، مع إعداد قوائم بأسماء المقبولين والمرفوضين ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها كما تتيح اللجان للأفراد المتضررين تقديم اعتراضات خطية أمام اللجنة المركزية، مع إمكانية مراجعة القضاء الإداري وفق قانون مجلس الدولة.
تشدد التعليمات على الشفافية والمصداقية، مع التهديد بإلغاء الطلبات في حال ثبوت عدم صحة البيانات أو التزوير في الوثائق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين كما نص القرار على إدخال أسماء المقبولين في السجلات الإلكترونية الرسمية للشؤون المدنية بعد استكمال جميع مراحل الاعتراض.
يُنظر إلى هذا القرار كخطوة مهمة لتقنين وضع المواطنين الأكراد وتأكيد حقوقهم المدنية، بعد سنوات من الأوضاع القانونية غير المستقرة التي شهدتها بعض المناطق، ويأتي ضمن جهود الحكومة السورية لترسيخ مبدأ المساواة وضمان الاستقرار الوطني والاجتماعي.
القرار أصبح نافذاً منذ تاريخ صدوره ونُشر في الجريدة الرسمية، ليشكل إطارًا قانونيًا واضحًا لمنح الجنسية للأكراد في سوريا. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 5