الى منسوب أعلى إرتفع التوتر القائم بين وزير الداخلية بسام مولوي، ومدير عام قوى الأمن الداخلي عماد عثمان، بعدما أصدر مولوي قراراً ألغى بموجبه برقية عثمان التي تنص على إلحاق شعبة المعلومات به شخصياً.
مولوي الذي لا يُخفي في المجالس رغبته بأن يرث الرئيس نجيب ميقاتي في رئاسة الحكومة، التي باتت محط انظار شخصيات سنية عدة بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري عن العمل السياسي، لم تعجبه برقية عثمان التي حملت الرقم 31309، الصادرة في 27 حزيران الماضي، والتي قضت بارتباط شعبة المعلومات في قوى الأمن بالمدير العام بصورة استثنائية ولضرورات الخدمة، واعتبرها بمثابة تسجيل هدف في مرمى وزارته التي يعمل على إظهارها في أحسن صورة امام المجتمع الدولي تمهيداً لوصوله الى كرسي السراي.
الخلاف بين الرجلين تفاقم أكثر بين مولوي وعثمان بسبب برقية التشكيلات التي وقّعها عثمان، والتي شملت فصل 23 ضابطاً عيّن خلالها العميد بلال الحجار مساعداً أول لقائد المعهد بعد إحالة العميد معين شحادة إلى التقاعد، والعميد علي سكينه مساعداً أول لقائد الدرك الاقليمي. وقائد المعهد (موقع سنّي) وقائد الدرك (موقع ماروني) هما من قادة الوحدات في مجلس القيادة في قوى الأمن الداخلي الفاقد نصابه بسبب عدم إصدار مراسيم تعيينات بالأصالة عن مجلس الوزراء، الامر الذي ادى الى توتير الأجواء بينهما، والسبب يعود الى ان عثمان لم ينسق مع وزير الداخلية بالاسماء كما يحصل عادة، طالباً منه التوقيع فقط، فيما المادة 10 من قانون 17 (قانون قوى الأمن الداخلي) تنصّ على الآتي: "يخضع المدير العام لقوى الأمن الداخلي لسلطة وزير الداخلية ويتولّى الاضطلاع بأعباء المديرية العامة والإشراف على جميع عناصر قوى الامن الداخلي ومراقبتهم وتنسيق أعمالهم".
كما نصّت المادة نفسها على أنّ "المدير العام يُعيّن ويُصرَف بمرسوم يُتّخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية".
ومن هنا يرى متابعون، ان قرار مولوي وإن كان قانونياً، الا انه يحمل في طياته "تحجيماً" للواء عثمان، الذي يستند إلى تغطية من رئيس حكومة تصريف الأعمال، بعدما بات متحرراً من القرار السياسي، بسبب غياب المرجعية التي كانت تعمل على دوزنة مثل هذه القرارات.
فيما ترى مصادر ان قرار وزير الداخلية، نابع من "مثلث الخلافات" المتمثلة اضلاعه بميقاتي- مولوي- عثمان، والذي يشهد منذ فترة خضّات صامتة تحكمها اعتبارات سنّية ضيّقة.
القرار الذي حمل الرقم 967 والذي ألغى بموجبه وزير الداخلية برقية عثمان، ذك في كتاب اصدره مولوي في 4 تموز الحالي، الرجوع عن هذا التدبير باعتبار أن برقية عثمان مخالفة لأحكام قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي وإعادة الشعبة إلى هيئة الأركان، لا سيّما أن أي تعديل لهذا التدبير يتطلّب صدور قرار عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية بعد استطلاع رأي مجلس القيادة في قوى الأمن واستشارة مجلس شورى الدولة إضافة إلى عدم وجود أسباب تستدعي اتخاذ هذا التدبير الاستثنائي.
ولفت القرار أنه حتى تاريخه لم يتمّ إلغاء التدبير، واستمر العمل به وهو يشكّل ارتكاباً وإمعانًا في مخالفة واضحة قد يترّتب عنها اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الخامس من قانون تنظيم قوى الأمن.
وبنا على المادة 66 من الدستور اللبناني التي تنص على أن يتولّى الوزير تطبيق الأنظمة والقوانين بكل ما يتعلّق بإداراته، وبناء لمقتضيات المصلحة العامة والتزاماً بتطبيق الأنظمة والقوانين، قرر وزير الداخلية إلغاء برقية الفاكس المذكورة للأسباب الواردة في حيثيات القرار هذا ولمخالفتها قانون تنظيم قوى الأمن.