قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية للأفراد بمصر بعدم الموافقة على الطعن الذي تم رفعه من قِبل الفنانين عمرو واكد، وخالد أبو النجا الخاص بقرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية وذلك في الدعوى رقم 52538 لسنة 73 ق، حيث تم شطب عضوية كل منهما بشكل نهائي.
وحضر شعبان سعيد المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية جلسة الحكم، وقرر أنه وفقاً لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنة 1978 بند 6 الخاص بنقابة المهن التمثيلية يشترط فيمن يقيد عضواً عاملاً بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقى وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون.
فضلًا عن افتقادهما شرط حسن السيرة والسمعة، وفقاً لما اشترطته المادة 6 في البند 3، وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، بالإضافة لظهورهما بجلسة استماع بالكونجرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان، دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج ، وينالان من قدر مصر.
من ناحية أخرى اعتبر فريق الدفاع عن عمرو واكد وخالد أبو النجا قرار الشطب صدر لأسباب غير فنية، عقب زيارتهما الشهيرة إلى أمريكا لحضور جلسة استماع داخل الكونجرس حول بعض القضايا في مصر، وهو ما اعتبرته النقابة إساءة لسمعة البلاد ومحاولة لتصدير صورة غير حقيقية عن البلاد تهدف إلى الإضرار بمصالح الوطن.
وتعليقاً على قرار شطبه من النقابة نهائياً، غرّد عمرو واكد على حسابه على تويتر وكتب: "أتمنى في يوم من الأيام أن كل الناس اللي ماشية تشوه فيا وفي غيري يفهموا انهم بيغلطوا وبيضروا نفسهم قبل أي حد تاني".
وأصدر خالد أبو النجا بيانا رسميا أكد فيه أن القرار الصادر بحقه مخالفا للقانون ورفض تسييس القضية، وأعاد نشر اللوائح والقوانين المتعلقة بإنهاء العضوية قائلا: قرار فصل الفنانان خالد أبو النجا و عمرو واكد من نقابة المهن التمثيلية قرار خالف قانون النقابة الذي ينص في مادته ٦٢ على عدم جواز فصل العضو بدون الدعوة إلي محاكمته تأديبيا من خلال لجنة تحقيق يكون بها عضوان من النقابة و عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وممثل من وزارة الثقافة طبقا للمادة ٦٤ من قانون النقابة.
وأضاف: المادة ٦٥ من قانون النقابة ألزمت النقابة بإعلان العضو المفصول بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصي عليه بعلم الوصول يتضمن مواعيد الجلسة ومكانها وملخص الاتهامات الموجهة إليه وذلك قبل الجلسة ب ١٥ يوم على الأقل وهو ما لم يحدث.
وتابع موضحا أسباب بطلان قرار شطب عضويته: المادة ٦٦ أعطت الحق للعضو المفصول توكيل محامي للحضور عنه، المادة ٦٩ أعطت الحق للأعضاء المفصولين الطعن على القرار الغيابي خلال ١٠ أيام من تاريخ إعلانهم بالقرار علي يد محضر وتكون المعارضة بتقرير من العضو أو وكيله وإذا تم تأييد قرار الشطب يجوز للعضو استئناف القرار ويكون المجلس الاستئنافي برئاسة أحد وكلاء الوزارة المختصة او رؤساء الهيئات التابعة لها وإذا تم تأييد القرار نهائيا ولكن يحق الأعضاء الطعن أمام القضاء الإداري للطعن على القرار مرة أخرى، قرار النقيب أشرف ذكي قرار سياسي مخالف لقانون نقابة المهن التمثيلية.