هيئة مناهضة العنف: العقوبة القصوى لقاتلي زينب الحسيني

2020.09.19 - 10:52
Facebook Share
طباعة

 توقفت "الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة"، في بيان، أمام "الجريمة المروعة التي ذهبت ضحيتها الطفلة زينب الحسيني ابنة الأربعة عشر عاما، والتي وجدت جثة متفحمة في شقة مهجورة في منطقة برج البراجنة، على أثر تكبيلها وإضرام النار في جسدها بعد الاشتباه باغتصابها من قبل عدد من الشبان".

أضافت: "وبانتظار نتيجة التحقيقات التي نأمل ان تكون شفافة وأن تحقق العدالة المنشودة لروح الضحية وأهلها، نستنكر أشد الإستنكار الجريمة الشنيعة بحق الطفولة والإنسانية، ونطالب بإنزال أشد العقوبات بالجناة المتورطين بعد ثبوت إدانتهم".

وتابعت: "من الناحية القانونية، وفي حال أثبتت التهم المختلفة ضد المشتبه بهم، بالقرائن والأدلة الدامغة والتي تتمحور حول الأوصاف الجرمية المنطبقة على الخطف والتهديد والاغتصاب الجماعي والقتل العمد بهدف إخفاء معالم الجناية والحيلولة بينهم- الجناة- وبين العقاب، يجعل الأخيرين يواجهون العقوبات المنصوص عنها في المواد 505 و512 عقوبات معطوفة على المادة 257 عقوبات والمواد 516 و 549 عقوبات.
ولما كانت المادة 549 عقوبات والتي تنص على العقوبة القصوى من ضمن كافة العقوبات المنصوص عنها في المواد الآنف ذكرها، وهي الإعدام والذي يستبدل بالأشغال الشاقة المؤبدة بسبب عدم تطبيق عقوبة الإعدام في لبنان، يكون الجناة المعتدون بالتالي قد طبق بحقهم أقصى عقوبة ممكنة وذلك تبعا لإرتكابهم جريمة قتل الطفلة من خلال حرقها وذلك لإخفاء جريمتهم الوحشية- الاغتصاب- بحقها".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 6