تقرير يكشف مصير "قانون العمل" الجديد في سورية: هل يبصر النور؟

إعداد – عبير اسكندر

2022.05.16 - 08:46
Facebook Share
طباعة

 ينتظر معظم الشباب السوري صدور مشروع قانون العمل الجديد بما يلبي طموحاتهم بتيسير الحصول على وظيفة خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي تقرير كشفته إحدى الصحف الملحية، فإن العمل يتم بشكل جدي على تعديل أبرز بنود القانون رقم 17 لعام 2010  الذي حمل آخر تعديل لعام 2019، وحسب التقرير، فقد تم تحويل "مشروع تعديل قانون العمل" في سورية إلى الجهات المختصة لاستكمال صدوره حسب تعديلاته الجديدة والتي طرأت تحديداً على " شكل وكيفية إقالة العامل" بما فيها التسريح التعسفي.


ويعد بند إقالة العامل في القطاع الخاص من عمله تشكّل ، سواء بإجباره على تقديم استقالته أو اتباع أسلوب إنهاء الخدمة التعسفي، أهم القضايا التي تناقشها التعديلات، وذلك لجهة استبعاد دور لجان قضايا تسريح العمال كلجنة ذات طابع قضائي ونقل اختصاصها إلى القضاء العادي المختص، وللمحكمة المختصة في حال قيام صاحب العمل بإنهاء العقد دون أن يثبت أي مخالفة بحق العامل، بحيث تقضي المحكمة بمنح العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أساس الأجر الشهري الأخير الذي تقاضاه، وتحديد الأجر الذي سيتمّ على أساسه حساب تعويض التسريح التعسفي هو أمر يعود تقديره للقضاء، وفقاً للتقرير.


فيما يخص التسريح التعسفي في قانون العمل رقم 17، فإن المادة 64 من القانون نصّت على أنه يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل (محدّد المدة أو غير محدّد المدة) في حال ارتكاب العامل مجموعة من المخالفات، وألقى عبء الإثبات على صاحب العمل، وفي حال ثبوت قيام العامل بأحد الأفعال المذكورة فإن تسريحه يعدّ مبرراً.


وتعد الأعمال والوظائف في القطاع الخاص من أبرز مشاكل الشباب لناحية فصلهم، إلا أن الوظيفة التي باتت حلماً بالنسبة للآلاف منهم اضطرتهم للقبول بشروط صعبة لدى جهات وشركات خاصة، وسط عدم استقرار وظيفي كون أي خطأ قد يُرتكب يكون بمثابة إنهاء عقد لدى أصحاب القرار في الجهة المشغلة، على عكس القطاع الحكومي الذي ورغم تدني أجوره إلا أنه يبقى "وظيفة آمنة" تتيح قبض معاش لسنوات طويلة دوخ خوف "الإقالة".


وعلى أمل أن يبصر القانون الجديد النور خللا افترة المقبلة، فقد شهد آخر تعديل في عام 2019،  حينما أدخلت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية تعديلات عدة، أبرزها منح العامل زيادة على الراتب بمقدار 9% كل سنتين بما يحفظ حقوق العامل وأصحاب العمل، وتعديلات تخص بنود المرأة العاملة وفئات عمالية أخرى.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 4 + 10