المالية اللبنانية تضبط قيد العقارات المتروكة

2026.02.25 - 02:56
Facebook Share
طباعة

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميمًا يحدد آلية واضحة لقيد العقارات المتروكة والمشاعات، ويضع حدًا للتجاوزات السابقة. ينص القرار على تسجيل هذه الأملاك أولًا باسم الدولة قبل نقلها لاحقًا إلى البلديات، شريطة توافر المستندات القانونية الثبوتية للتمليك، وفقًا للقرار رقم 26/186 المتعلق بتحديد وتحريـر الأملاك العقارية طلب التعميم من جميع القضاة العقاريين والمسّاحين والمخاتير وأمناء السجل العقاري الامتناع عن قيد أي عقار غير ممسوح أو مشاع باسم البلديات مباشرة أو باسم الأفراد.
شدد القرار على أن مهام المختارين تقتصر على الأعمال التعريفية ولا تشمل التمليك، بحسب قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27 تشرين الثاني 1947. حظر إصدار إفادات "علم وخبر" للعقارات المتروكة والمشاعات، إذ إن هذه الأملاك لا يمكن اكتساب ملكيتها بالتقادم أو الاستيلاء أو الإشغال، استنادًا إلى أحكام المادتين 236 و256 من قانون الملكية العقارية، ما يضمن ضبط أي تجاوزات محتملة.
أكد التعميم أن صلاحية التحقق من "وضع اليد بمرور الزمن" تعود حصريًا للقاضي العقاري، لمنع أي التباس قانوني أو تجاوز من المختار منع أمناء السجل العقاري نقل ملكية العقارات المتروكة والمشاعات إلى الملك الخاص للبلديات قبل إيداع ملف المعاملة لدى المديرية العامة للشؤون العقارية، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي من قبل وزير المالية باعتباره الجهة الوصية على أملاك الدولة وعقاراتها.
يساهم هذا الإجراء في حماية حقوق البلديات والمواطنين على حد سواء، وضبط عملية نقل الملكية بشكل يراعي المستندات القانونية ويمنع التلاعب بالإفادات، كما يعزز الاستقرار القانوني والإداري للملكية العقارية، بما يحفظ مصالح الدولة والمواطنين على حد سواء، ويضع حدًا للتجاوزات التي كانت تحدث في بعض المناطق.
ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لإدارة العقارات المتروكة والمشاعات، ويؤسس آليات منظمة لضبط المعاملات المستقبلية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف ويعزز المساءلة القانونية في هذا القطاع الحيوي. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 8 + 1