الصناعة اللبنانية تحدد آلية الحصول على إجازة التصدير

2022.03.22 - 03:01
Facebook Share
طباعة

 أصدر وزير الصّناعة اللبناني ​جورج بوشكيان​، القرار رقم: 24/1، حدّد فيه آليّة تقديم طلب الاستحصال على إجازة للتصدير.


وحسب المادة الأولى من القرار أنه على جميع الرّاغبين بالاستحصال على إجازة للّتصدير، التقدّم بالطلب بهذا الخصوص أمام المرجع المختص في وزارعة الصناعة، وذلك ابتداءً من السّاعة 8:00 صباحًا وحتّى السّاعة 11:00 صباحًا يومَي الإثنين والأربعاء، تحت طائلة عدم قبول الطّلب المذكور.


ووفق المادّة الثّانية: على المصنع طالب التّصدير إبلاغ وزارة الصناعة بلوائح البنود الجمركيّة (HS Codes) المتعلّقة بالسّلعة المنتجة لديه، سواء كانت للتّصدير أو للبيع في السّوق المحلّي. في حال كان مقدّم الطلب تاجرًا، عليه إبراز ما يثبت قيام المصانع، المنتجة للسّلع المُراد تصديرها من قِبل التّاجر، بإبلاغ وزارة الصناعة باللّوائح المذكورة أعلاه.


وجاء في القرار أنه يعلّق قبول طلب إجازة التّصدير على شرط إبراز مقدّم طلب الإجازة، سواء كان المصنع أو التّاجر، ما يثبت إبلاغ وزارة الصناعة بلوائح البنود الجمركيّة (HS Codes)، وذلك من خلال ملء النّموذج الموجود على الصفحة الإلكترونيّة لوزارة الصّناعة، وإرسال هذا النّموذج عبر البريد الإلكتروني.


وذكرت المادّة الثّالثة: تسلّم إجازات التّصدير لطالب الإجازة، من السّاعة 8:00 صباحًا وحتّى السّاعة 11:00 صباحًا يومَي الثّلثاء والخميس.


وتقول المادّة الرّابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلّغ إلى من يلزم".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 6

اقرأ أيضاً