أقرت التحريات السرية التي أجرتها الأموال العامة في مصر صحة الواقعة التي قام بها المتهم محمد وزيري، حيث استولى لنفسه على مبلغ مالي قدره مليوني جنيه من شركة "MGR" عن دور الفنانة في مسلسل "لعنة كارما"، ووقع للشركة التي سلمته المبلغ بصفته مدير أعمال المجنى عليها (هيفاء وهبي).
ووقع وزيري على إيصال الاستلام أمام المدير المالي للشركة، وتسلم الشيكات المحررة لصالح المجنى عليها وتسلم قيمة الشيكات نقدا، ولم يرسل المبلغ ويدعه في حساب المجنى عليها بالبنك. ولوزيري قضايا أخرى مرفوعة ضده من قبل الفنانة هيفاء وهبي بقسم شرطة ثاني الشيخ زايد، وهو محبوس الآن على ذمة تلك القضايا.
وأفادت التحريات بأن محمد وزيري وقع على العقود الخاصة بتلك الأعمال بالشروط التي يتم الاتفاق عليها، موقعة من المجنى عليها باسم الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بخط اليد.
وكانت محكمة جنح مستأنف قصر النيل أيدت في وقت سابق، حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي، 3 سنوات واجبة النفاذ بعد إدانته بخيانة الأمانة بعدما أحالت جهات التحقيق المتهم إلى المحاكمة الجنائية محبوسا، بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية، التي أكدت الاتهامات المنسوبة له.
وكشفت محكمة جنح مستأنف قصر النيل أسباب حكمها على محمد وزيري، بحبسه 3 سنوات واجبة النفاذ في القضية المتهم فيها بـ"خيانة الأمانة"، وهي إحدى القضايا المرفوعة ضده من الفنانة اللبنانية، حيث هناك قضيتان أخريان ضده متداولتان في المحاكم.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المتهم محمد وزيري في تاريخ سابق على المحضر المحرر بقسم شرطة قصر النيل بدد مبالغ نقدية بنحو مليوني جنيه، سلمتهما إليه الفنانة هيفاء وهبي كونه وكيلا لها، ولكنه لم يقم بردها إليها واختلسها لنفسه.
وذكرت حيثيات الحكم، أن جهات التحقيق طلبت عقاب المتهم بالمادة 341 من قانون العقوبات، تأسيسا على قيام المتهم باستلام المبلغ المالي المبين وصفة وقيمة بالأوراق والمبين بالإيصال سند الدعوى والمزيل بتوقيع منسوب صدوره للمتهم لتوصيله للمجني عليها، إلا أن المتهم لم يقم بتوصيل المبلغ محل الإيصال سند الدعوى واختلسه لنفسه إضرارا مالكته.
وتنص المادة 341 من قانون العقوبات على أنه "كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجره أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس، وقد يزاد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري.