الخبير الدستوري مالك لآسيا: رئيس الجمهورية لا يمكن اتهامه إلا من قبل مجلس النواب!

حاوره جورج حايك

2020.12.15 - 05:08
Facebook Share
طباعة

اختلط الحابل بالنابل سياسياً ودستورياً على خلفية الإدعاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب والوزراء السابقين يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل وغازي زعيتر في جريمة انفجار مرفأ بيروت.
القاضي فادي صوان قام بواجبه لكن الأمر لم يعجب بعض المكوّنات السياسية الطائفية واعتبروها انها تستهدفهم مما خلق جدلاً دستورياً لم ينته حتى اليوم. أمام هذا الواقع كان لا بد من الاستعانة بالخبير الدستور والقانوني الدكتور سعيد مالك الذي أوضح لوكالة أنباء آسيا الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
الادعاء على دياب والوزراء دستوري
يدور الجدل اليوم حول إذا كان القاضي صوان قد ارتكب خطأ دستورياً او قانونياً، فيؤكد مالك:"ليس هناك أي خطأ دستوري أو قانوني بالادعاء على الرئيس دياب والوزراء، كونه من الثابت والمؤكد ان استدعائهم كمدعى عليهم وللاستماع اليهم لا يعني الظن بهم واتهامهم، لأن المحقق العدلي سيستمع إلى افادتهم كمدعى عليهم، وبعد أن يستكمل تحقيقاته ممكن أن يصدر قراره الاتهامي بإتهام هؤلاء أو بعضهم أو بمنع المحاكمة عنهم".
ونسأل ما هي الاجراءات اللازمة لاستجواب المدعى عليهم؟ يجيب:"سنداً للمادة 363 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يُطبّق المحقق العدلي نفس المعطيات التي يطبقها قاضي التحقيق عملاً بأحكام المادة 75 بحيث تجري كل التحقيقات في دائرة المحقق العدلي باستثناء بعض الحالات ومنها استدعاء رئيس الحكومة لاستجوابه أو الاستماع اليه، عندها يجب على المحقق العدلي أن ينتقل إلى السراي الحكومي مع كاتبه، وعملاً بأحكام المادة 73 يحق للمدعى عليه أي رئيس الحكومة أو أي من الوزراء المعنيين والمتهمين حضورهم أو حضور وكيل عنهم دون حضورهم الشخصي أو أن يستمهلوا إلى تقديم مذكرة دفوع شكليّة بموضوع عدم الاختصاص من جهة، ولوجود سبب يحول دون سماع الدعوى من جهة أخرى، أي ما نتكلم عنه هو الحصانة النيابية ووجوب استحصال على اذن من نقابة المحامين بالنسبة إلى المحامين. أما في حال تنازلوا عن هذه الحقوق وحضروا بعد الاستماع اليهم، يحق للمحقق العدلي اما تركهم احراراً أو بسند اقامة أو وضعهم تحت المراقبة القضائية أي اخلاء سبيلهم بكفالة أو بإصدار مذكرة توقيف وجاهيّة. اما في حال عدم الحضور، فيحق للمحقق العدلي اعادة تكرار جلبهم ودعوتهم إلى جلسة أخرى كما حصل مع الرئيس دياب أو اصدار مذكرة احضار عملاً باحكام المادة 106 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، أو اصدار مذكرة توقيف غيابية عملاً بأحكام المادة 107 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي تنص بأنه لا يجوز للمحقق العدلي أو لقاضي التحقيق أن يختم التحقيق قبل استجواب المدعى عليه باستثناء ما اذا كان قد توافرت لديه أدلة تكفي لإعلان منع المحاكمة عن الوزير المعني".
ثلاث سنوات سجن؟
وعن المسؤولية التي قد تترتب على دياب نتيجة انفجار مرفأ بيروت، يقول مالك:"المسؤولية التي من الممكن أن تترتب على دياب هي نتيجة اهمال أو تقصير أو قلة احتراز، كلها جنح لا تتعدى عقوبتها مبدأيا ثلاث سنوات سجن، ولكن ليست الادانة كفاعل أو كمتدخل أو كشريك، بقدر ما هو التقصير والإهمال".
والسؤال الجوهري: ألا ينطبق هذا الأمر على رئيس الجمهورية؟ يرد:"ينطبق الأمر على رئيس الجمهورية، لكن الفارق في هذا الموضوع بأن الرئيس عملاً بأحكام المادة 60 هو محصّن بحيث لا يمكن ادانته حتى بالجرائم العادية، ولا يمكن اتهامه أو ادانته إلا من قبل مجلس النواب وبغالبية الثلثين. أما بالنسبة لرئيس الحكومة والوزراء في حالة الجرائم العادية فيمكن لقاضي التحقيق أو المحقق العدلي أن يدعي ويحيلهم إلى المجلس العدلي".
ويختم مالك بالكلام عن دور المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ويقول:"أولاً، أظن ان المحقق العدلي سيذهب إلى توسعة مروحة الاتهامات، ثانياً، إن تبيّن للمحقق العدلي نتيجة التحقيق ان رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالي أو رؤساء الوزراء السابقين المدعى عليهم أو الذين سيدعى عليهم مستقبلاً، اقترفوا اخطاء لها علاقة بالواجبات الوظيفيّة، عندها يحال الملف إلى مجلس النواب لإجراء المقتضى ويكون في هذه الحالة دوراً للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. أما في حال تبيّن ان هذه الأفعال لا علاقة لها بالواجبات الوظيفيّة يتّهم المحقق العدلي الوزراء المذكورين ويحيلهم إلى المجلس العدلي للمقاضاة اصولاً".

    

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 4