التحرش الجنسي في لبنان بلا رادع.. السلطات تماطل والمجتمع يعاقب الضحية!

ريان فهيم _ بيروت وكالة أنباء آسيا

2020.08.27 - 09:05
Facebook Share
طباعة

 في كل دول العالم، يعتبر التحرش الجنسي جريمةً يحاسب عليها القانون، ولكن القصة مختلفة تماماً في لبنان، فقوانين حماية المرأة ما زالت "مكانك راوح" كما يقول متابعون لهذا الملف.

وحتى بعد إقرار مجلس النواب اللبناني لمشروع قانون حول التحرش الجنسي، فإنه لم يتم العمل عليه، بل وضع في أدراج اللجان النيابية، وبقي هناك من دون تحريك ساكن، ولذلك، يرى ناشطون أن تقاعس السلطة تجاه القوانين التي من شأنها حماية المعتدى عليها يزيد من حالات الاعتداء، ففي نظر المعتدي لا يوجد حسيب ولا رقيب لمحاسبته، فيعيد محاولاته الوحشية من دون أن يرفَّ له جفن.

تقول مديرة منظمة "كفى عنف واستغلال" زويا روحانا لوكالة أنباء آسيا أنه "إلى الآن، لا يوجد قانون يحمي حق المرأة التي تقع ضحية التحرّش، مع العلم أن مجلس الوزراء كان قد أقر مشروع القانون الذي تقدّمت به وزارة الدولة لشؤون المرأة في ٨ آذار ٢٠١٧، والذي ينصّ على فرض عقوبات على جريمة التحرّش الجنسي، ولكن مع الأسف المشروع لا يزال عالقاً في لجان المجلس النيابي. وبسبب الأوضاع الحالية وتعاقب الحكومات وحكومات تصريف الأعمال، كل ذلك يصعّب إقرار القانون بصورة عاجلة".
وتضيف روحانا "الاعتداء لا ينحصر بالجسد، بل الاعتداء اللفظي هو أيضاً تحرش، وقد يكون مؤذياً على المستوى النفسي كالاعتداء الجسدي".

وتشير روحانا إلى أن "بعض النساء يخفن من التبليغ عن تعرضهن لاعتداءات جنسية، خوفاً من "العار" ، فتشير أصابع الاتهام إليهن، لأن البيئة التي يعشن فيها تسيء إلى المرأة . فالبعض يضع اللوم على طريقة لبسها، أو لخروجها ليلاً من المنزل، أو لجسمها الملفت، ولكن كل هذه الاتهامات ساقطة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، وهذا الأمر يجعلها تعيش في عقدة ذنب طيلة عمرها". لافتةً إلى أنه "مهما تعددت أسباب الاعتداء فهو بكافة أشكاله مرفوض، وعلى المرأة التبليغ وفضح المتحرش وعدم الصمت عمّا حصل معها".

وتشرح روحانا الفرق بين التحرش الجنسي والاعتداء فتقول "التحرش هو تعرض الفتاة لإيحاءات جنسية أو لفظية أو ملامسة أجزاء غير حساسة من جسدها، أما الاعتداء الجنسي فهو لمس الأجزاء الحساسة عند الفتاة، وقد يصل إلى الاغتصاب الكامل، وتختلف نسبة عقوبة الاثنين على حسب مدى إثبات الجريمة".

وتنتقد روحانا القوانين الهشة التي تمنع المرأة من استحصال حقها الشرعي "تشير مادة ٥٢٢ إلى أنه إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم الواردة وبين المعتدى عليها، توقف الملاحقة وهذا غير منطقي، خصوصاً بعض التعرض النفسي الذي تعرضت له الفتاة، فمن غير الطبيعي أن تتزوج من مغتصبها، وهذا ما نفعله كجمعية بالضغط على السلطات المعنية".

في ظل تفكك القوانين علينا تعزيز ثقافة المجتمع أولاً، لكي نتجنب حدوث هذه الاعتداءات، وعلى المعتدى عليها فضح المتحرش به،ا إن كان عبر تصويره أو الصراخ طلباً للنجدة. الأمر ليس له علاقة بالعار أو الفضيحة، بل إن السكوت عن المتحرش هو العار بحد ذاته.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 4