مصرف لبنان يُحدّد الحد الاٌقصى لسعر الدولار لدى الصيارفة

2020.04.27 - 07:30
Facebook Share
طباعة

أصدر مصرف لبنان مساء الأحد، تعميمًا جديدًا حمل الرقم 553 الى مؤسسات الصرافة يدعوهم فيه الى التقيد بحد أقصى لسعر بيع الدولار لا يتعدى 3200 ليرة لبنانية.

وجاء في نص التعميم:

المادة الأولى : يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 27/09/2001" المادة الثامنة عشرة " التالي نصها: "المادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 ،بحق المخالفين:


1 -التقيد، استثنائيا ، بحد اقصى لسعر بيع الدوالر الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ال يتعدى مبلغ /200 3 /ل.ل.
2ـ الإمتناع عن اجراء اية عملية صرف لا تراعي الحدد االقصى المشار وفقا اليه في البند رقم 1 من ھذه المادة أو اي تعديل الحق له لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعمالت االجنبية والمنشأة بموجب القرار .2020/4/3 تاريخ 13216 رقم االساسي
3ـ عدم اعتماد ھوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة. "

المادة الثانية : يعُمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة الثالثة : ينُشر ھذا القرار في ​الجريدة الرسمية​.

 

  

 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 10 + 10