ظاهره أمني وباطنه ديموغرافي.. الكنيست الإسرائيلي يصادق مجدداً على قانون يشتّت شمل العائلات الفلسطينية

2024.03.09 - 11:10
Facebook Share
طباعة

بالتزامن مع الحرب على غزة، يواصل "الكنيست الإسرائيلي" طرح مشاريع قوانين معادية للفلسطينيين، وتستهدف مختلف حقوقهم.

غداة طرح مشروع قانون يخوّل سلطات الاحتلال بنهب المستحقات المالية الفلسطينية لصالح "إسرائيليين "تضرّروا من عمليات فلسطينية، صادق الكنيست، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يحرم العائلات الفلسطينية من الحق الأساس بلمّ شملها.

ويقضي القانون المقترح بحرمان العائلات الفلسطينية، التي أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة أو من دول عربية، من لمّ الشمل.

عملياً، صادقَ الكنيست بأغلبية الأصوات على تمديد سريان القانون الذي يحرم آلاف العائلات الفلسطينية في الكيان الاسرائيلي، حيث يكون أحد الوالدين فيها من الضفة الغربية أو قطاع غزة، وأيضاً من لبنان وسوريا والعراق وإيران، بحسب ما نصّ عليه القانون، من لمّ الشمل، وهو يشمل استثناءات.

وأُقرّ القانون بأغلبية 26 نائباً من الائتلاف والمعارضة، وعارضه ستة نواب من كتلتي “الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير”، و”القائمة الموحدة”.

وتم تمديد القانون، الذي يأتي على شكل قانون مؤقت منذ العام 2003، حتى يوم 14 آذار 2025، وهذا لكون القانون يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية، أي أن "المشرع الإسرائيلي" لجأ للالتفاف على القانون الدولي من خلال اعتماده منع لمّ الشمل بواسطة قانون مؤقت يتم تجديده كل عام، بعدما بادر إليه خلال عقدين ونيف رئيس حكومة الاحتلال الراحل أرئيل شارون، الذي اعتبر لمّ الشمل ممارسة لحق العودة الفلسطينية من الباب الخلفي.

وأُقرّ هذا القانون لأول مرّة كقانون طوارئ (أمر ساعة) في العام 2003، لحرمان العائلات الفلسطينية نفسها من لمّ الشمل، بحيث إذا كان أحد الوالدين من المنطقة الممنوعة لا يحقّ له ولأبنائه الحصول على مواطنة، أو حتى إقامة دائمة في "إسرائيل"، بما يشمل حرمانه من ترخيص للعمل فيها، أو حتى الحصول على رخصة قيادة.

وكانت الذريعة في حينه أن القانون يأتي لأسباب "أمنية إسرائيلية"، في أوج الانتفاضة الثانية التي كانت دائرة في حينه؛ وأيضًا من أجل تخفيف ضغط طلبات لمّ الشمل على مكاتب وزارة الداخلية في الكيان الاسرائيلي، إذ إنه حتى قبل سنّ هذا القانون كانت عملية لمّ الشمل صعبة جدًا، وكان يتم رفض الغالبية الساحقة منها، بذرائع “أمنية”.

والمتضرّرون من هذا القانون آلاف عدة من العائلات الفلسطينية، ولا توجد إحصائيات دقيقة لهم، وهم من سائر أنحاء البلاد، لكن التقديرات تشير إلى أن نسبة كبيرة من هذه العائلات في القدس المحتلة، التي تُعدّ بموجب "قانون الضم الإسرائيلي" جزءاً مما تسمى “السيادة الإسرائيلية”، وترتفع نسبة هذه العائلات في المدينة، نظراً للتشابك العائلي مع الضفة الغربية بشكل خاص. ومن المهم الإشارة إلى أن القانون لا يسري على عائلة أحد الوالدين فيها من القدس المحتلة والثاني من فلسطينيي الداخل.

وينص البند الأول من القانون الإسرائيلي الجائر على تعريف “هدف القانون: تثبيت قيود على المواطنة والإقامة في "إسرائيل"،لمواطنين ومقيمين من دول مُعادية، أو من سكان “المنطقة” (“المنطقة” تعني الضفة الغربية والقطاع بموجب مصطلحات قانون الميان المحتل)، وإلى جانب هذا، وضع ترتيبات استثنائية لتقديم تراخيص إقامة أو تصاريح بالمكوث في "إسرائيل".

حسابات ديموغرافية لخدمة الدولة اليهودية
وبند “الهدف” هذا يقول بشكل واضح إن القانون يرتكز عمليًا على كون إسرائيل “دولة يهودية وديمقراطية”، وبناءً عليه يتّضح أن الحرمان من لمّ الشمل جاء لأسباب ديمغرافية.

ومن ضمن الاستثناءات أنه يحق لوزير الداخلية منح إمكانية تواجد مؤقت، قابل للتجديد، لرجل تجاوز عمره 35 عاماً، وزوجة تجاوز عمرها 25 عاماً. والقصد بالتواجد هو زيارات قصيرة، وليس إقامة لسنة قابلة للتجديد، كما في حالات أخرى.

كذلك يحق للوزير منح إقامة مؤقتة (عادة عاماً واحداً) قابلة للتجديد لزوجين عمرهما من 50 عاماً وأكثر، يقيمان في الكيان الاسرائيلي منذ 10 سنوات وأكثر. وأيضاً لأطفال حتى عمر 14 عاماً. أما الفتيان الذين يتجاوز عمرهم 14 عاماً، فيمكن منحهم ترخيص تواجد وليس إقامة، وهذا في حالات خاصة.

يضاف إلى هذا، تصاريح تواجد مؤقتة لغرض العلاجات من أمراض، أو لغرض العمل المؤقت، حتى ستة أشهر. كما يمكن منح إقامة أو تواجد، في حالات التماثل مع الكيان الاسرائيلي، أو العمل لأجل الكيان. أو في حالات يكون فيها شأن أو مصلحة لتواجد الشخص على أراضيه، حسب نص القانون. 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 7