الإهمال الطبي في مصر يفقد سيدة حياتها بعد الولادة القيصرية

اعداد شيماء ابراهيم

2022.08.15 - 08:29
Facebook Share
طباعة

 تزايدت حالات الإهمال والأخطاء الطبية في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي أسفرت بعضها عن وفاة المريض، وكانت آخر تلك الحالات وفاة سيدة من محافظة الدقهلية في مصر بسبب خطأ طبي في أحد المستشفيات الخاصة، بعدما نسي الطبيب المعالج "فوطة" داخل بطنها عقب ولادة قيصرية.
كما تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة المنزلة، يفيد بورود بلاغ من عامل يتهم فيه طبيب نساء وتوليد بالتسبب بموت زوجته نتيجة خطأ طبي.
وروح الزوج للقوة الأمنية التي انتقلت من قسم شرطة المنزلة إلى المستشفى قائلا:"ذهبت بزوجتي إلى المركز الطبي الخاص من أجل توليدها، ليخبرني الطبيب أنها ستلد قيصرياً."
وأضاف أن الطبيب أجرى لها عملية الولادة القيصرية، وعادت إلى منزلها، لتشعر بعدها بأيام بآلام شديدة بالبطن، فنقلها إلى المستشفى للاطمئنان عليها.
حينها أثبتت الفحوص وجود "فوطة" داخل بطنها سببت لها صديدا وتدهورا بالجهاز المناعي وتسمما بالدم، لتفارق الحياة بعدها بساعات.
إلى ذلك، حررت الشرطة محضرا بالواقعة وأوقفت الطبيب. كما أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. وطلبت انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير حول أسباب الوفاة.
من جانبه أشار النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، فى تصريحات صحفية إلى ضرورة إقرار قانون المسؤولية الطبية.
وأضاف:" أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يهدف لإعداد تشريع جديد ينظم التداخل في المسؤولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسئولية الطبية في وقائع الإهمال الطبي، مشددا على أن القانون سيخرج للنور في دور الانعقاد الثالث المقرر بدئه فى الخميس الأول من أكتوبر المقبل.
حيث تضمنت المادة 28 من مشروع القانون " أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه.
كما نصت المادة 29 على أن " يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه ، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة ٢٣ من ذات القانون".
وتضمن الدستور المصرى فى مادته الـ 18، "أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة ، طبقا لمعايير الجودة، لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطن، وحمايته من أي أضرار يتعرض لها نتيجة أي إهمال طبي أو رعونة فى تقديم الخدمة له.
وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أصدرت وحدة البحوث والدراسات في مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان
تقريرها تحت عنوان "الإهمال الطبي .. عرض مستمر"، وأكدت في التقرير أن وقائع الإهمال الطبي من الوقائع التي يتعذر اكتشافها وإثبات الجريمة على الطبيب أو المستشفى، كما أن تقرير الطب الشرعي يعد العامل الوحيد لتلك القضايا.
وأوضح التقرير أن جريمة الإهمال الطبي، من الجرائم التي تواجه المجتمع بسبب أخطاء طبية أثناء عمل الطبيب، مما يؤدي إلى إصابة المريض بعاهة مستديمة أو أن يؤدي الخطأ إلى الوفاة، مؤكدا أن أكثر العمليات التي ظهر فيها إهمال طبي في المجتمع المصري بشكل كبير، هي إصابة الفتيات والسيدات بتشوهات نتيجة عمليات التجميل في مصر.
وأكد التقرير أنه بعد زيادة عدد الحوادث الناتجة عن الأخطاء الطبية وشكاوى الأطباء من كيدية الاتهامات في أحيان كثيرة وعدم حصول الضحايا على تعويضات مناسبة في حالة تعرضهم لخطأ طبي خلال الآونة الأخيرة، فقد تقدم عدد من النواب بتعديلات لـ قانون المسؤولية الطبية في محاولة سد الثغرات وتتضمن تشكيل لجنة عليا للمسؤولية الطبية تضم عدد من كبار الأطباء لتلقي شكاوى المرضى ودراسة ما يرد إليها من إدعاءات بحدوث خطأ طبى.
تضمن التقرير حالات الإهمال الطبي التي رصدها ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى أكتوبر 2021 والتي وصلت إلى (34) حالة في عدد (15) محافظة.
وحول العقوبات التي أقرها القانون المصري بشأن مرتكبي تلك الوقائع، يقول المحامي بالنقض محمد حامد، إن التشريع المصري تصدى لجريمة الإهمال في الطب في المادة 244 من قانون العقوبات، والتي يتضح من خلالها أن عقوبة الإهمال أو الخطأ الطبي تعتبر جنحة وليست جناية.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن العقوبة قد تصل إلى الحبس 3 سنوات، وقد تزيد تلك العقوبة في حالة الأخطاء الكبيرة -التي يترتب عليها نتائج وخيمة قد تصل للوفاة-.
أوضح أنه يتم كشف مدى خطورة الخطأ الطبي من قبل لجنة فحص متخصصة من النيابة، وأيضًا وفقًا لظروف وملابسات الواقعة. متابعا:"وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات".
مختتما :" في بعض الأحيان لا تُحيل النيابة القضية إلى المحكمة بالأساس وتكتفي بالعقوبة والجزاء التأديبي الذي توقعه نقابة الأطباء".

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 5 + 3