مناشدات بتعديل إجراءات الحبس الاحتياطي في مصر فما البدائل؟

2022.06.01 - 05:11
Facebook Share
طباعة

 مجددا عاد الحديث حول إمكانية تعديل قواعد الحبس الاحتياطي، حيث تقدم الدكتور محمد طه عليوة، النائب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشيوخ، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، باقتراح موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل بشأن تعديل قواعد ومواد الحبس الاحتياطى على ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال النائب محمد طه عليوة، في المذكرة الإيضاحية لاقتراحه، إن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي يخالف قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة (96) من الدستور التي جرى نصها بأن “المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وقد ثَبًتَ الدستوُر طبيعته تلك ووضع الإطار العام له فى المادة (54) التي نصت على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، وهى مصونة لاتمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وذكر النائب أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلصت فى نتائجها المستهدفة إلى: تعزيز الضمانات ذات الصلة بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطى الواردة في القوانين الوطنية.
مطالبا في مذكرته بإدخال تعديلات على بعض المواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية، وتشمل: "تعديل الفقرة الرابعة من المادة (143) من من قانون الإجراءات على النحو التالى:”وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلاثة أشهر فى الجنح وستة أشهر فى الجنايات وسنة إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام”، لا يجوز حبس المتهم احتياطياً فى قضية أخرى بنى الاتهام فيها على ذات الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية التى استنفذت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها”.
بالإضافة إلى تعديل نص الفقرة الثانية المادة (201) من الباب الرابع من الكتاب الأول فى التحقيق بمعرفة النيابة العامة على النحو التالي:”ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير التالية، على أن يصبح البند الرابع هو: إخضاع المتهم للرقابة الإلكترونية.
وثالثا: تعديل الفقرة الثانية المادة (312 مكرراً ) من الفصل التاسع من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى بالنص التالي: تلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور تعويضًا ماديًا عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به فى الدولة، دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبي.
وخلال السنوات القليلة الماضية انطلقت مناشدات ومطالبات وصلت إلى النائب العام بشأن الحبس الاحتياطي ومدته، وذلك تزامنا مع انتشار جائحة كورونا.
لجأت بعض الدول للإفراج عن المحبوسين تخوفا من انتشار الوباء داخل السجون، وقد استحدثت بعض الدول طرق تقنية وتكنولوجية جديدة لاستخدامها كبديل للحبس الاحتياطي.
وفي ديسمبر من عام 2019 طالب النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان حينها بمجلس النواب، باستبدال الحبس الاحتياطي بالمراقبة الإلكترونية حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على المواطنين من الناحية الاجتماعية.
ونظام المراقبة الإلكترونية أوما يسمى بالسوار الإلكتروني أو الحبس في البيت؛ هو نظام لجأت إليه بعض الدول ويلزم المحكوم عليه أو المحبوس احتياطيا بالإقامة في المنزل أو جهة الإقامة خلال ساعات محددة بحيث تتم متابعة الشخص الخاضع للمراقبة إلكترونيا.
ولجأت بعض التشريعات المعاصرة مثل التشريع الفرنسي والأمريكي والسويدي والكندي والإنجليزي، وغيرهم إلى ذلك النظام، وتعددت آليات التنفيذ في تلك التشريعات وتباينت بين المراقبة الإلكترونية عبر الستالايت، أو عن طريق النداء التليفوني، أوعن طريق البث المتواصل.
وأبرز تلك الطرق هي” الإسورة الإلكترونية” التي توضع حول معصم المسجون احتياطيا ومزودة بشريحة تعمل بنظام “جى. بى. إس”، لها القدرة على تحديد مكان المتهم على مدار الساعة، وتصمم الإسورة بطريقة يصعب التخلص منها وعند محاولة المتهم نزعها بأية طريقة، فإنها ترسل إشارة إلى قسم الشرطة وسيارات الدورية القريبة من مكان المتهم فتهرع إليه وتلقى القبض عليه.
وفي وقت سابق أيضاً، تقدم المحامي الحقوقي ناصر أمين العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، بنداء وطلب للنائب العام، طالب فيه بإطلاق سراح المحبوسين احتياطيا واستبدال الحبس الاحتياطي بأحد الإجراءات الاحترازية المنصوص عليها في المادة 201 وهي إلزام المتهم بعد مبارحة مسكنه أو موطنه وإلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة وحظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
إلى جانب هذا طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، باتخاذ تدابير وإجراءات بديلة للحبس الاحتياطي تتفق مع الدستور المصري ومواثيق وإعلانات حقوق الانسان، واقترحت المنظمة عددا من الإجراءات البديلة للحبس الاحتياطي، أهمها عدم التغيب عن محل الإقامة المحدد من طرف قاضي التحقيق إلا وفق الشروط والأسباب التي يحددها القاضي، وأشارت إلى أن القاضي بإمكانه تحديد إقامة المتهم في نطاق جغرافي محدد مثل المحافظة التي يقيم بها، إلى جانب إبلاغ قاضي التحقيق بأي تنقل خارج هذا النطاق الجغرافي، والحضور بشكل يومي لقسم الشرطة الواقع في دائرته.
كما اقترحت أيضا منع المتهم من السفر خارج البلاد لحين الحكم في القضية المنظورة أمام القضاء، والإفراج عن المتهم في مواد الجنح نظير كفالة مالية يحدد مبلغها قاضي التحقيق مع الأخذ في الاعتبار الحالة المادية للمتهم.
Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 8