حادثة اغتصاب في جبل لبنان

2022.03.20 - 09:54
Facebook Share
طباعة

 تقدّمت المدعوة شادن.ب بشكوى متخذة فيها صفة الإدعاء الشخصي أمام النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان بحق المتّهم باسم.ن بجرائم الإغتصاب والإجبار على العمل في الدعارة.
وقد أحالت النيابة العامة العامة الشكوى المذكورة على مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب العامة في وحدة الشرطة القضائية الذي إستدعى المدعية شادن للإستماع الى إفادتها، كما إستدعى المتّهم باسم.
وأمام القائم بالتحقيق في المكتب المذكور، أفادت شادن بأنها تعرّفت على المتّهم باسم عن طريق " الأوتوستوب" حيث أقلّها الى عملها في محلة الدكوانة في إحدى المرات بعد أن أوقفت سيارتها لتصليح عطل ميكانيكي فيها.
وأدلت أنها بعد ذلك إرتبطت بعلاقة عاطفية معه بعد فترة قصيرة من لقائها به، وأنهما كانا يرتادان المطاعم وأماكن السهر وبقيا على هذه الحال مدة ثلاثة أشهر، وأنه خلال هذه الفترة وعدها بالإرتباط لتكتشف لاحقاً، عن طريق محادثات على خاصية whatsapp على هاتفه الخليوي أنه متزوج ولديه أولاد.
وفي شقة أحد أصدقائه في محلة جونية، إلتقت شادن بالمتّهم لمصارحته حول وضعه الإجتماعي، إلا أنه أنكر الأمر في البداية مدعياً بأنه مطلّق، ومع إحتدام المشادة الكلامية بينهما وقرارها بإنهاء العلاقة معه، أقدم على إغتصابها رغماً عن إرادتها بعد تعنيفها وضربها، وهو ما أشار اليه تقرير الطبيب الشرعي الذي أورد أن الشاكية أُصيبت بكدمات عديدة في إنحاء مختلفة من جسمها، وأن عملية الإغتصاب تسببت لها بألم في مناطق حساسة من جسمها.
وخلال التوسّع بالتحقيق، أفادت الشاكية أن المتّهم، الذي تعتقد بأنه يتعاطى مواد مخدرة، حاول إرغامها على ممارسة الجنس مع صديقه المدعو فادي.س، وهو صاحب الشقة التي إلتقاها فيها، بعد أن إحتجزها داخل الشقة وإتصل بفادي مستدعياً إياه للحضور وممارسة الجنس معها.
وأمام المكتب المشار اليه، أنكر باسم كل ما ورد في إفادة شادن، موضحاً أنه لم يُقدم على إغتصابها، إنما هي مَن وافته الى شقة صديقه بملء إرادتها للتحدث معه بشأن زواجه وعائلته.
وتبيّن بعد إجراء الفحص المخبري للمتّهم أن النتيجة جاءت إيجابية لناحية تعاطي حشيشة الكيف ومادة الكوكايين.
وحصلت مواجهة بين الشاكية والمتّهم أكد خلالها كل منهما على أقوالهما الأولية.
قاضي التحقيق في جبل لبنان قرّر، وفقاً للمطالعة، إعتبار فعل المتّهم من نوع الجناية المنصوص عنها في المادة 503 من قانون العقوبات وجنحة المادة 127 من قانون المخدرات، لكنه قرّر عدم تجريمه بجنحة المادة 524 لعدم كفاية الدليل، طالباً في قراره الظني إعادة الأوراق الى جانب النيابة العامة الإستئنافية لإيداعها المرجع القضائي المختص، وتدريك المتّهم الرسوم والنفقات كافة.
يُشار الى أن المادة 127 من قانون المخدرات تنص على عقوبة السجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من مليونين الى خمسة ملايين ليرة لبنانية بحق كل من يقوم بتعاطي المخدرات أو الإستهلاك الشخصي، كما يتعرّض للعقوبة ذاتها من ثبت إدمانه على تعاطي المخدرات ولم يذعن لإجراءات العلاج المنصوص عنها في القانون.


لبنان 24

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 3 + 4