"بسنت خالد" ضحية جديدة للابتزاز الإلكتروني تهز الرأي العام المصري

2022.01.03 - 04:05
Facebook Share
طباعة

 تصدر هاشتاج " حق بسنت لازم يرجع" موقع التواصل الاجتماعي تويتر في مصر، حيث أقدمت الفتاة ذات الـ17 من عمرها على الانتحار بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني على يد  أحد الشبان الذي قام بتركيب صور مخلة لها على أحد برامج تعديل الصور ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.


وتداول رواد مواقع التواصل رسالة للفتاة تركتها قبل انتحارها لوالدتها قالت فيها: "ماما يا ريت تفهميني أنا مش البنت دي..وإن دي صور متركبة والله العظيم وقسمًا بالله دي ما أنا، أنا يا ماما بنت صغيرة مستهلش اللى بيحصلي ده أنا جالي اكتئاب بجد، أنا يا ماما مش قادرة أنا بتخنق، تعبت بجد"، في حين لم تصدر حتى الآن أية بيانات رسمية بشأن حادثة الانتحار هذه.


فيما كشفت هناء، وهي والدة الفتاة الضحية، أن ابنتها كانت مخطوبة وطالبة بالصف الثاني الثانوي الأزهري وتتمتع بأخلاق حميدة، إلا أنها فوجئت بتداول صور مفبركة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الأمر الذي صدم الفتاة وأربك حياتها، مما أصابها بحالة اكتئاب نفسي تسبب في انتحارها عقب تعنيفها من جانب والدها.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن أسرة الضحية تنوي التقدم ببلاغ ضد المسؤولين عن الحادثة، والذين كونوا عصابة سطو إلكتروني للابتزاز، على حد قولهم، مشيرة إلى أن الجناة لا يزالون مجهولي الهوية.


فيما طالب النشطاء المتفاعلين مع الهاشتاج عبر منصة تويتر بضرورة تدخل السلطات المعنية والقبض على الشاب المتسبب في انتحار الفتاة.


من جانبه دعا المحامي الحقوقي ياسر سعد ، الأشخاص الذين يتعرضون  للابتزاز بالصور أو البيانات،ضرورة التوجه إلى مباحث الإنترنت وتحرير محضر بالواقعة.

وأوضح أن قانون العقوبات المصري ينص فى المادة 327 على: "أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي".


كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما إذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.


ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع الكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.


أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.


وتعاقب المادة 26 من ذات القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 1 + 3