وزير الصناعة اللبناني يخضع منتجات الاسمنت لاجازة تصدير مسبقة

2021.05.18 - 05:00
Facebook Share
طباعة

أصدر وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عماد حب الله قراراً حمل الرقم 18/1 أخضع فيه منتجات الاسمنت لنظام اجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.

وجاء في القرار:
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020(تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997(إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998(تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على كتاب الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء رقم 438/م ص تاريخ 12/5/2021
ونظرا للشح في مواد الإسمنت بالسوق الداخلي، الذي يؤثرعلى الأسعار والإقتصاد اللبناني وعلى الحركة العمرانية

بناء على إقتراح مدير عام وزارة الصناعة،يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تخضع منتجات الإسمنت التابعة للبنود الجمركية 2523.10، 2523.21 و25.23.29 لنظام إجازة التصدير المسبقة التي تمنح من وزارة الصناعة.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نسخة تبلغ:
- الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء
- وزارة المالية – مديرية الجمارك العامة
- وزارة المالية – المجلس الأعلى للجمارك
- وزارة الإقتصاد والتجارة
- مؤسسة المحفوظات الوطنية
- المصالح المركزية والإقليمية في وزارة الصناعة
- جمعية الصناعيين اللبنانيين
- اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة
 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 2 + 7