وزني حدد أسس تسوية غرامات بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات

2021.05.06 - 03:50
Facebook Share
طباعة

وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال د. غازي وزني قراراً يتعلّق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة اعتباراً من 1/8/2019

ونصّ القرار على ما يلي:
تاريخ 662ذا القرار دقائق تطبيق أحكام القانون رقم لأي نص آخر يحدد ه خلافاً :الأولىالمادة 4/2/2005 الذي يجيز لوزير المالية إجراء تسوية على الغرامات التي تتولى مديرية المالية العامة في وزارة المالية فرضها وجبايتها عملاً بقوانين الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة عن المخالفات المرتكبة خلال الفترة من 1/8/2019 ولغاية تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية:

1. تخفض غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين ضريبة الدخل والأملاك المبنية ورسم الانتقال والضرائب والرسوم غير المباشرة المبينة أعلاه والضريبة على القيمة المضافة أو المفروضة بموجب النصوص المعدلة لهذه القوانين (قانون الإجراءات الضريبية)، وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القرار.

2. تشمل غرامات التحقق المعنية بهذا القرار:

- الغرامات النسبية بما فيها الحد الأدنى.

- الغرامات المحددة بصورة مقطوعة.

3. يجري التخفيض على غرامة التحقق النسبية أو المقطوعة الواحدة المفروضة أو التي ستفرض لا تقل قيمة غرامات التحقق أو التحصيل بعد التخفيض الواحدة على أن الضريبية الفترة عنألف ليرة لبنانية. 50عن

4. تستثنى من التسوية الغرامات التالية:

- الغرامة التي تخضع تسويتها لنصوص قانونية خاصة.

- الغرامة التي لم تجز النصوص القانونية تسويتها.

- الغرامة التي تقل قيمتها عن خمسين ألف ليرة.

- الغرامة التي لم تؤد مع الضريبة أو الرسم خلال المهلة المحددة للدفع أو طلب التقسيط.

- الغرامة الناتجة عن تكرار المخالفة والمحددة بمبلغ مقطوع.

5. تعلق إجازة تسوية أي غرامة تحقق يتجاوز معها التخفيض مبلغ المليار ليرة لبنانية على موافقة مجلس الوزراء علماً أن احتساب التخفيض في هذه الحالة يتم وفقاً لما يلي:

· لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

· يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

· يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة (مع غرامة التحصيل المتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد المخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المنصوص عليها في المادة الأولى التحقق على المخالفات غرامات: تتناول التسوية المادة الثالثةمن هذا القرار المفروضة أو التي ستفرض بموجب جداول تكليف أو أوامر قبض أو تكاليف مستعجلة أو إعلامات ضريبية، شرط أن يسدد المكلف الغرامة المخفضة مع الضريبة المتوجبة أو الرسم المتوجب وفقاً لأحكام هذا القرار.

ولغاية تاريخ 2019/8/1المخالفات الحاصلة خلال الفترة من تشمل هذه التسوية :المادة الرابعةملها أحكام قوانين تعليق المهل وفقاً لأحكام المادة والتي لم تش ضمناًصدور هذا القرار الخامسة أدناه ويستفيد منها:

- المكلفون الذين فرضت عليهم غرامات التحقق، بموجب مستندات التكليف، قبل صدور هذا القرار أو ستفرض عليهم بعد صدوره وحتى تاريخ انتهاء العمل به والتي لم تسدد بعد عن المخالفات المحددة أعلاه شرط تسديد الغرامة مع الضريبة خلال الفترة المحددة بموجب المادة التاسعة من هذا القرار.

- المكلفون الذين يتقدمون بطلبات تقسيط للضرائب التي يجوز تقسيطها قانوناً شرط ان يسددوا الدفعة الأولى خلال المهلة المحددة في هذا القرار، التي تسري من تاريخ نفاذه وتنقضي بالتاريخ المحدد في المادة التاسعة من هذا القرار.

ولغاية التاريخ المحدد بموجب هذا القرار صدورمن تاريخ تخفض غرامات التحقق :المادة الخامسةالمادة التاسعة من هذا القرار وفقاً لما يلي:

نوع غرامة التحقق نسبة التخفيض

الغرامة النسبية

85% عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار

الغرامة المقطوعة

60% عن المخالفات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار

على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع : يسقط حق المكلف بالتسوية السادسةالمادة الغرامة المخفضة مع الضريبة أو الرسم المتوجب ضمن المهلة المحددة في المادة التاسعة من هذا القرار.

ر الغرامات المسددة في أي وقت حقاً مكتسباً للخزينة ولا يجوز استردادها لغير تعتب :السابعةالمادة السبب القائم على الخطأ المادي أو نتيجة الاعتراضات القانونية.

: إن المكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم المترتبة ويستفيدون من تخفيض الثامنةالمادة على الغرامات استنادا إلى أحكام هذا القرار، يحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات المذكورة في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد المترتبة عليها.

يستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 2021/6/30.
 

Facebook Share
طباعة عودة للأعلى
اضافة تعليق
* اكتب ناتج 7 + 8